السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
544
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وقد يقال أو تحت الميزاب « 1 » ولو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ولو لم يتداركه بطل حجه ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده لأن إحرامه من غيرها كالعدم ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ومع عدمه جدده في مكانه الخامس ربما يقال « 2 » إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والأخرى لحجة لم يجز عنه وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح ولكنه محل تأمل « 3 » بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع صحة الثاني حيث قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه 2 - مسألة المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج والدالة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج والدالة على أنه لو خرج محلا فإن رجع في شهره دخل محلا وإن رجع في غير شهره دخل محرما والأقوى عدم حرمة « 4 » الخروج « 5 »
--> ( 1 ) أي قد يقال بالتخيير بين المقام وتحت الميزاب كما عن جماعة ( خ ) . ( 2 ) وهو الأقوى ، الظاهر أن صحيحة محمّد بن مسلم انما هي في المستحب ممّا ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين والجماعة وسوق السؤل يشهد بذلك فان الظاهر أنّه سئل عمن يحج عن أبيه أيحج متمتعا أو لا فأجاب بأفضلية التمتع وإمكان جعل حجه لأبيه وعمرته لنفسه وهو في المستحبات والا ففي المفروض لا بدّ من الإتيان حسب ما فات منه ( خ ) . ( 3 ) لا وجه للتأمل فيه والخبر غير واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرما بالحج على الأحوط ويرجع محرما لاعمال الحجّ ( خ ) . ( 5 ) هذا على فرض الحاجة واما مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة ( گلپايگاني ) فيه اشكال لعدم صلاحية كلمة ما أحبّ لمعارضة ما دل على بلا احرام وضعف المستند في غيره حرمة الخروج بلا حاجة والخروج منها ( قمّيّ ) .